الشيخ محمدي البامياني
338
دروس في الرسائل
النسب ، واحدا أو أكثر . فالمراد أنّه لا يقدح في حجّية اتفاق الباقي ، لا في تسميته إجماعا ، كما علم من فرض المحقق قدّس سرّه الإمام عليه السّلام في اثنين . نعم ، ظاهر كلمات جماعة يوهم تسميته إجماعا في الاصطلاح حيث تراهم يدّعون الإجماع في مسألة ، ثمّ يعتذرون عن وجود المخالف بأنّه معلوم النسب . لكنّ التأمّل الصادق يشهد بأنّ الغرض الاعتذار عن قدح المخالف في الحجّية ، لا في التسمية .